Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80431 بتاريخ 01/12/2025 : رفض مطلب الساعات الزائدة لا يستقيم عند استبعاد تقرير اختبار قضائي مؤيد دون تمحيص منهجيته
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة استبعاد تقرير اختبار قضائي مؤيد منجز بإذن قضائي سابق بين نفس الخصوم متى كان مستندا إلى وثائق ملفية ومنهجية قابلة للتحقق، إلا بعد تمحيص عناصره واستجلاء منهجية عمل الخبير عند الاقتضاء.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومؤديا إلى تحريف الوقائع متى بنى رفض مطلب على القول باستحالة الاحتساب لعدم وجود وثيقة معينة، رغم ثبوت أن الخبير اعتمد وسائل محاسبية بديلة مقبولة ومكّنته من ضبط الفارق بين المستحقات والمقبوض فعليا.
- لا يستقيم تحميل الأجير عبء إثبات الساعات الزائدة اعتمادا على وثائق ممسوكة حصرا من قبل المؤجر دون مراعاة تعذر حصوله عليها، وخاصة متى أمكن استخلاص الحق من وثائق الأجور التي تعكس إنجاز العمل الإضافي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.