Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88019 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة حكم غير مستوفية للتأشير بالمطابقة للأصل

J P 88019/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد بحيازتها مقوماتها القانونية بما يمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها وممارسة رقابتها عليها.
  2. لا يُقبل العمل بالنسخة المسلّمة من عدل التنفيذ إلا إذا اقترنت بإشهاده بمطابقتها للأصل على نحو يحقق المصداقية الشكلية للوثيقة ويجعلها قابلة للاعتماد القضائي.
  3. يترتب السقوط وجوبا على عدم احترام موجبات الفصل 185 من م. م. م. ت ويثيره القاضي من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 252 من م. م .م .ت-الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.