Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88019 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة حكم غير مستوفية للتأشير بالمطابقة للأصل
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد بحيازتها مقوماتها القانونية بما يمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها وممارسة رقابتها عليها.
- لا يُقبل العمل بالنسخة المسلّمة من عدل التنفيذ إلا إذا اقترنت بإشهاده بمطابقتها للأصل على نحو يحقق المصداقية الشكلية للوثيقة ويجعلها قابلة للاعتماد القضائي.
- يترتب السقوط وجوبا على عدم احترام موجبات الفصل 185 من م. م. م. ت ويثيره القاضي من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 252 من م. م .م .ت-الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.