Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81799 بتاريخ 24/11/2025 : لا يعدّ الطرد مؤسسا على سبب حقيقي وجدي إذا انصرف تعليل المحكمة إلى واقعة مغايرة للسبب المضمن ببرقية العزل

J P 81799/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي من القاضي التثبت من تطابق السبب الذي تأسس عليه قرار إنهاء عقد الشغل مع السبب المعلن للأجير والقيام باستقراء عناصر الإثبات المتعلقة به.
  2. استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي يقتضي أن التبرئة الجزائية لا تنفي بذاتها قيام الهفوة التأديبية متى ثبتت الأفعال مهنيا وفق معايير الشغل ولو لم تتوافر أركان الجريمة أو لم تكف الحجة جزائيا.
  3. يكون التعليل قاصرا ومحرفا للوقائع إذا اعتبرت المحكمة سببا حقيقيا وجديا للطرد على أساس مخالفة شكلية للتراتيب بينما سبب الطرد المعلن ينصب على مشاركة في فعل محدد دون تمحيص مدى ثبوت عناصره الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 14 رابعا من م .ش-الفصل 14 خامسا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.