Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00171.2002 بتاريخ 30/01/2003 : لا يثبت رفض التعقيب شكلا بسبب الوفاة إلا بدليل قانوني خارج ملاحظات عدل التنفيذ
Principe juridique
- لا تمتد حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ إلا إلى الوقائع التي عاينها المأمور العمومي بنفسه وكانت داخلة ضمن مهامه وفي دائرة عمله، أما الوقائع التي لم تقع بمحضره أو خرجت عن اختصاصه فلا تكتسب الحجية الرسمية.
- لا ينهض تضمين محضر التبليغ لعبارة تفيد وفاة المعني أو فقدانه الأهلية دليلا قانونيا على تلك الواقعة متى كانت خارجة عن مشمولات عدل التنفيذ، ويقتضي إثباتها بوسيلة أخرى معتبرة قانونا.
- يعد من الخطأ البين اعتماد المحكمة على مجرد ملاحظة واردة بمحضر التبليغ لإثبات الوفاة والحكم تبعا لذلك بعدم قبول التعقيب شكلا دون وجود مؤيدات أخرى بالملف.
- ينحصر نظر الدوائر المجتمعة في مطلب تصحيح الخطأ البين في الحالات الواردة حصرا بالفصل 192 من م م م ت ولا يمتد إلى فحص أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 442/444 من م ا ع autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.