Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34930 بتاريخ 21/12/2016 : تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي البحث في طبيعة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي التثبت من قيام علاقة شغلية فعلية بين المتضرر وصاحب العمل وفق عناصر عقد الشغل ولا يكفي الاعتماد على تصنيف مهني عام للفئة التي ينتمي اليها المتضرر.
- اعفاء فئة مهنية من نطاق قانون حوادث الشغل على اساس نظام خاص غير منصوص عليه قانونا يمثل استخلاصا قانونيا غير مؤسس يفضي الى سوء تطبيق القانون.
- متى كان استخلاص محكمة الموضوع غير قائم على تقدير سليم للوقائع بشأن طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين تعين نقض حكمها لعدم صحة التنزيل القانوني على الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-02-1994-الفصل 6 من م ش-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.