Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81787 بتاريخ 24/11/2025 : الصفة في الدعوى الشغلية تثبت بإقرار المؤجر بقيام الرابطة الشغلية

J P 81787/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. توجيه الدعوى الشغلية يظل مشروطا بتوفر الصفة لدى القائم بها ولدى المقام ضده، ويترتب عن غيابها عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية باعتبارها من الشروط العامة للقيام.
  2. إقرار ممثل المؤجر بقيام الرابطة الشغلية ومناقشته موضوع النزاع على أساسها يعد عنصرا حاسما لإثبات الصفة في جانب المؤجر المقام ضده ولو وُجدت ذوات معنوية أخرى مستقلة في أوراق الملف.
  3. المؤيدات التي لا تتضمن ما يثبت نسبتها إلى صاحبها لا يعتمد عليها كحجة لإثبات واقعة من شأنها نقض ما استقر عليه القضاء من قيام الرابطة الشغلية أو لتأسيس دفع بتحريف الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 19 م .م .م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.