Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/18366 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام قصد الاختلاس من حيازة الغير دون رضاه
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول مملوك للغير دون رضاه وبنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك أن يقع الفعل خفية أو جهرا.
- لا يكفي لقيام السرقة مجرد العثور على المنقول بحوزة المتهم، بل يلزم ثبوت ركنها المادي المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه مع توفر الركن القصدي لدى الجاني.
- يجوز للمحكمة عند ثبوت الجريمة الحكم بإعدام الأشياء المحجوزة ذات الصلة المباشرة بالفعل الجرمي مع إبقاء بقية المحجوز على ذمة صاحبه المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.