Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/16776 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي

J P 16776/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه.
  2. لا تقوم السرقة المجردة إلا بتوافر ركن مادي يتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه.
  3. يتحقق الركن المعنوي للسرقة بثبوت القصد الجنائي لدى الجاني المتمثل في إرادة الاستيلاء على المال مع علمه بعدم مشروعية فعله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.