Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36989.2021 بتاريخ 01/06/2022 : تحديد نسبة المسؤولية عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة يقوم على تجزئة الخطأ الشخصي

J P 36989/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. إن استبعاد تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 على الأضرار المادية اللاحقة بالعربة ذات محرك ينصرف إلى كيفية تحديد التعويض دون أن يمسّ من خضوع تحديد المسؤولية لمقاييس جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
  2. يُفهم التنصيص على عدم انطباق نظام التعويض عن الأضرار المادية بضميمة الاستثناء الذي يقرّر اعتماد المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ عند التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالعربة بما يقتضي توزيع التعويض بحسب مساهمة كل طرف في إحداث الحادث.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع عند تقدير نسبة المسؤولية عن الأضرار المادية للعربات الرجوع إلى قواعد تجزئة المسؤولية القائمة على الخطأ الشخصي لتحديد مساهمة كل سائق في الحادث متى تأسس قضاؤها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 121 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 123 من نفس القانون-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.