Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33691 بتاريخ 13/12/2016 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين

J P 33691/201613 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يكون عدم احترام إجراءات التسوية الصلحية مانعا من رفع دعوى التعويض متى لم يقدم المؤمن عرض التسوية داخل الآجال القانونية، إذ يترتب على ذلك انفتاح باب التقاضي دون جزاء بالإبطال أو عدم القبول.
  2. يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين باعتبار أن النص الخاص أورد هذه الحالة صراحة، ولا يجوز تضييق مدلولها بتأويل يصادم وضوح عبارة القانون وفق قواعد تفسير النصوص.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها دفع يتعلق بتقدير التعويضات ما لم يكن ماسّا بالنظام العام.
  4. يكفي عرض الملف على النيابة العمومية أمام محكمة الدرجة الأولى متى تم ذلك طبقا للقانون، ولا يفرض النص إعادة العرض أمام محكمة الدرجة الثانية لمجرد حصول الطعن بالاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 162 و173 م ت-الفصل 539 م ا ع-الفصول 120 و172 و173 م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 532 من م ا ع-قرارها الصادر تحت عدد 26171 بتاريخ 24/5/2008-الفصل 123 والفصول من 127 وما بعده م ت-الامر عدد 1746 لسنة 2010 المؤرخ في 17/07/2010-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 251 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.