Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37041 بتاريخ 30/11/2016 : قابلية تطبيق جزاء التصريح الكاذب على المعقول تحت يده بدعوى مدنية مستقلة
Principe juridique
- جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل المترتب عن مخالفة واجب التصريح الصحيح هو جزاء مدني موضوعي يظل قابلا للإعمال كلما تحققت شروطه ولا يقتصر على الخصومة الإجرائية لتصحيح العقلة التوقيفية.
- يجوز للدائن التمسك بالفصل 341 من م م م ت بدعوى مدنية مستقلة متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك وكانت عبارة القانون مطلقة فتجري على إطلاقها وفق قواعد التأويل.
- عدم تعرض المشرع صراحة لفرضية اكتشاف كذب التصريح بعد صدور حكم بات في تصحيح العقلة لا ينفي إمكان مساءلة المعقول تحت يده إذا تأسست الدعوى على سبب جديد يثبت مخالفة واجب التصريح الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 314 م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 532 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.