Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91.98 بتاريخ 11/11/1999 : انتفاء مصلحة الطاعن في التعقيب إذا لم يلحقه ضرر من الحكم المطعون فيه

J P 91/199911 novembre 1999

Principe juridique

  1. تقوم المصلحة كشرط لقبول الطعن على تحقق منفعة قانونية حالّة يقرّها القانون من وراء الطعن، فلا يقبل الطعن إذا كان مجرد إثارة نزاع دون فائدة عملية للطاعن.
  2. ينتفي شرط المصلحة في التعقيب متى لم يتضمن الحكم المطعون فيه قضاء يضر بحقوق الطاعن، إذ لا يعدّ الطعن غاية في ذاته وإنما وسيلة لدفع ضرر لحق بالطاعن من منطوق الحكم أو أسبابه.
  3. لا تقوم المصلحة على احتمال منفعة مستقبلية غير متحققة، فالمصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا لقبول الطعن.
  4. لا مصلحة في طعنٍ لا يفضي، على فرض صحته، إلى فائدة قانونية للطاعن، لأن شرط المصلحة يقدّر بمدى جدوى النقض بالنسبة لمركز الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 185 و 192و193 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 175 من نفس المجلة-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 6 من م ش-الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت-احكام الفصل19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.