Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80849 بتاريخ 01/12/2025 : اعتماد محكمة الأصل لتقرير الاختبار مشروط بتعليل يفنّد الدفوع الجوهرية المثارة بشأنه
Principe juridique
- إن عبارة الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقة في وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء متى كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، فلا يجوز تقييدها بتمييز غير وارد بالنص بين الهيئات العمومية بحسب صبغتها.
- إن اشتراط تعدد الخبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية لا يتعلق بالنظام العام متى أجاز النص الاتفاق على خبير واحد، ويستفاد الاتفاق الضمني من عدم الاعتراض على مباشرة خبير واحد لأعماله قبل الشروع فيها بما يفيد التنازل عن التمسك بمقتضيات الفصل 102 م م م ت.
- إن لمحكمة الأصل سلطة تقدير مدى وجاهة وسلامة أعمال الاختبار، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل يتناول الدفوع الجوهرية المثارة بشأن تقرير الاختبار ويجيب عنها على نحو مستساغ، وإلا عدّ حكمها هاضما لحقوق الدفاع وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-الفصلين 533 و 541 من م ا ع-الفصل 123 من م. م. م ت-الفصل 108 من م. م. م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-مجلة الشغل-النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات و شركة النقل بتونس المصادق عليه بالأمر عدد 1730 لسنة 1999 المؤرخ في 09/08/1999-الأمر عدد 44 لسنة 2005 المؤرخ في 10/01/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.