Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81072 بتاريخ 22/09/2025 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي التعرض لمطالب الخصوم ودفوعهم الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بردّ مستساغ يبرز موقف المحكمة الواقعي والقانوني.
- إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل ويهضم حقوق الدفاع ويعرّضه للنقض.
- مجرد الإشارة ضمن الأسانيد إلى وجود مطلب أو منحة محل نزاع لا يقوم مقام المعالجة القضائية له ما لم تبين المحكمة موقفها منه صراحة بالتعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.