Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61195 بتاريخ 22/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيمة غرامة الانتزاع متى تأسس على معطيات فنية معللة

J P 61195/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا ينهض إلا على العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا يخول لمحكمة التعقيب إعادة مناقشة ما يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عند استنباط القرائن وتقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت خرق نص قانوني على وجهه.
  2. تقدير قيمة غرامة الانتزاع متى استند إلى معطيات تتعلق بطبيعة العقار وموقعه ومآله وإلى أثمان معمولة بالجهة على ضوء عنصر تنظير معتبر، فإنه يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولم يقم الطاعن بما يدحضه.
  3. الدفوع المتعلقة بهضم حقوق الدفاع إذا اتصلت بمنازعة فنية أو إجرائية ولم تكن مما له مساس بالنظام العام، لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 12 من القانون عدد 12 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة-الامر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28/05/2019-الفصل مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.