Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65099 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جميع الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن جزاء السقوط يترتب عن تخلف أحدها.
- يعد الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول المتصلة بتبليغ مستندات التعقيب إجراء لازما لإثبات حصول التبليغ وفق الصيغة المعتمدة، ويترتب عن عدم الإدلاء بها سقوط الطعن.
- تتعلق إجراءات التبليغ بالنظام العام، وللمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها وترتيب الجزاء الذي حدده المشرع عند عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.