Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1017.2013 بتاريخ 22/05/2014 : إعادة توجيه اليمين الحاسمة تظل جائزة إذا ثبت عدم أدائها في النزاع السابق

J P 1017/201422 mai 2014

Principe juridique

  1. الأثر المترتب عن اليمين الحاسمة من حيث ترك سائر وجوه البينة يتعلق بوقوع أدائها كحجة فاصلة لا بمجرد توجيهها، فلا ينصرف هذا الأثر إلى حالة تعطل اليمين لعدم أدائها من أي من طرفي النزاع.
  2. إذا تعذر حسم النزاع باليمين الحاسمة لثبوت عدم أدائها في الخصومة السابقة وصدر الحكم بطرح القضية بناء على طلب المدعي، جاز قانونا إعادة نشر النزاع وطلب توجيه اليمين الحاسمة من جديد دون أن يعد ذلك مانعا من سماع الدعوى.
  3. تكييف بطلان اليمين الحاسمة لا يستقيم بالاستناد إلى أحكام الفصل 500 من م ا ع متى ثبت عدم انطباق صوره القانونية على اليمين المؤداة، ويؤدي التعليل المخالف لذلك إلى فساد في التأويل يوجب النقض.
  4. مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع يقتضيان استجابة المحكمة لطلب حل المفاوضة متى ثبت تكليف أحد الأطراف لمحام خلال فترة حجز القضية للمفاوضة، لأن رفضه دون مبرر يهدر حق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 492 من م ا ع-الفصل 505 من م ا ع-الفصل 500 فقرة ثانية من م ا ع-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 505 من م ا ع-الفصلين 136 و137 من م م م ت-الفصل 481 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.