Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77038 بتاريخ 08/12/2025 : استحقاق منحة الراحة السنوية ينتفي بثبوت الهفوة الفادحة

J P 77038/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. ثبوت الهفوة الفادحة يقتضي ترتيب أثرها القانوني بحرمان العامل من منحة الراحة السنوية، ويكون القضاء بإسنادها رغم تحققها مخالفا للقانون.
  2. وثيقة تصفية الحساب المتضمنة إقرارا صريحا بتسلم جميع المستحقات تفرض على المحكمة مناقشتها وترتيب الأثر القانوني عليها أو تعليل استبعادها تعليلا سائغا وإلا عد الحكم ضعيف التعليل هاضما لحقوق الدفاع.
  3. عند منازعة المشغل في استحقاق منح مختلفة على أسس قانونية متمايزة، يتعين على المحكمة الإجابة عن الدفوع بخصوص كل منحة على حدة تعليلا مرتبطا بالمؤيدات والنصوص المنطبقة وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.