Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43957 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين باعتباره سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
Principe juridique
- تأويل العقود واستخلاص النتائج القانونية من الأدلة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
- لا محل لتفسير العقد إذا كانت عبارته واضحة ودلالته منضبطة، ويؤخذ حينئذ بظاهر اللفظ باعتباره المعبر عن مقصود المتعاقدين.
- إذا نص عقد التأمين على أن مبالغ الضمان تنطبق على كل حادث وفي كل سنة في حدود مبلغ معين، فإن سقف الضمان يفهم على أنه حد سنوي إجمالي يغطي الأضرار خلال السنة مهما تعددت الحوادث.
- لا يجوز إجراء المقاصة بين مبالغ ضمان فروع مختلفة ضمن حقيبة التأمين إلا إذا وجد بالعقد نص صريح يجيز تغطية سقف أحد الأضرار بسقف ضرر آخر، وإفراد كل نوع ضرر بسقف مستقل ينفي تداخل الحدود فيما بينها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.