Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43952 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح عبارته
Principe juridique
- تأويل العقود من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو تحريف.
- لا محلّ للتفسير متى كانت عبارة العقد واضحة الدلالة على المقصود منها بما يغني عن البحث في النية المفترضة للمتعاقدين.
- إذا ضبط عقد التأمين سقف الضمان بعبارة تفيد انطباق المبالغ على كل سنة فإن حدّ الضمان يُحمل على مجموع الحوادث خلال السنة مهما تعددت ولا يُجزّأ على كل حادث على حدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.