Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45553 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط حق المؤمن له في التعويض عند عدم احترام أجل الإعلام الكتابي عن الخطر
Principe juridique
- الشروط المتفق عليها بعقد التامين تعد المرجع الحاسم في ضبط الالتزامات والحقوق الناشئة عنه متى كان العقد منعقدا على الوجه الصحيح.
- إذا اشترط عقد التامين إعلام شركة التامين بالحادث كتابة داخل أجل محدد ورتّب على مخالفته سقوط الحق في التعويض، فإن تجاوز الأجل أو عدم تقديم إعلام كتابي منتج لأثره يفضي إلى سقوط حق المؤمن له في التعويض.
- الإعلام الشفاهي أو تسليم وثيقة غير مستوفية لصيغة الإعلام الكتابي المشترطة لا يقوم مقام الإعلام الكتابي المنصوص عليه بعقد التامين ولو تعلق الأمر بمعطيات واردة بوثائق صادرة عن جهة رسمية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.