Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34947 بتاريخ 28/02/2017 : خصوصية عبء الإثبات في نزاعات الطرد تقتضي عدم الاكتفاء بقاعدة البينة على من ادعى
Principe juridique
- لا تخضع مسألة عبء الإثبات في النزاعات الشغلية للقاعدة العامة القائلة بأن البينة على من ادعى، لأن خصوصية هذا الصنف من النزاعات تقتضي تحميل طرفي التداعي تقديم عناصر الإثبات التي تؤيد موقفيهما وتمكين القاضي من تقدير جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته انطلاقا من تلك العناصر.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تعارض تصريحات أحد الأطراف بين طورين من أطوار التقاضي أن تقدر حجية كل تصريح وتحدد موقفها من التراجع الواقع فيه وترجح بين وسائل الإثبات بحسب قوتها، وإلا عدّ تعليلها قاصرا في تطبيق قواعد الإثبات.
- يجوز لمحكمة التعقيب نقض القرار دون إحالة متى تبين لها أن مجرد حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر وأن قضاء محكمة الأصل كان في طريقه ولم يبق موجب لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 م ش-الفصل 427 م ا ع-الفصل 14خامسا م ش-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.