Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80734 بتاريخ 27/10/2025 : المفعول الانتقالي للاستئناف لا يفرض على محكمة الاستئناف إعادة سماع البينة عند سبق تعذر إقامتها أمام محكمة البداية
Principe juridique
- المفعول الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية نظر النزاع من جديد في حدود ما اشتملت عليه الدعوى المستأنفة، لكنه لا يرتب وجوبا الاستجابة لطلبات التحقيق إذا تبين أن محكمة البداية سبق أن سعت لإجرائها وانتهت إلى عدم جدواها بسبب عجز طالبها عن تقديم ما يثبت ادعاءه.
- تقدير الشهادات وسائر وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام تعليلها قائما على أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للقانون.
- لا يعد رفض مطلب سماع بينة في الطور الاستئنافي هدما لحقوق الدفاع متى تأسس الرفض على عدم جدية الطلب أو على تقصير طالبه في إحضار بينته أو تعريف شهوده عند تمكينه من ذلك خلال مراحل التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 144 من م .م .م ت-الفصلين 144 و 148 من م .م .م ت-الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.