Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52607.2023 بتاريخ 04/10/2023 : سقوط التمسك بإجراءات التسوية الصلحية عند عدم تقديم مطلب في التسوية

J P 52607/20234 octobre 2023

Principe juridique

  1. المتضرر غير السائق في حوادث المرور يستفيد من قرينة المسؤولية الموضوعية بما يمنع معارضته بخطئه إلا إذا ثبت الخطأ القصدي أو الخطأ العمدي.
  2. الاحتكام إلى جدول تحديد المسؤوليات لا يكون إلا إذا كان المتضرر سائقا مشاركا في ارتكاب الحادث بما يجعل مسؤوليته محكومة بذلك الجدول.
  3. إجراءات عرض التسوية الصلحية وموجبات اتفاقية التعويض لحساب الغير لا تنطلق ولا تطبق إلا بسبق تقديم مطلب في التسوية من المتضرر أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة.
  4. للمتضرر حرية اختيار القيام القضائي مباشرة ضد المؤمن دون المرور بالتسوية الصلحية متى لم يتقدم بمطلب في التسوية ولا يجوز مواجهته حينئذ بمقتضيات الفصول المنظمة للتسوية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصول 123 م م م ت-149-151-الفصلين 6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 122 م ت-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 149 و151 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.