Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10480 بتاريخ 27/2/2003 : عدم قابلية مسؤولية حارس الشيء للتجزئة عند عدم قيام السبب الأجنبي كعنصر وحيد للضرر

J P 10480/200327 février 2003

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية حارس الشيء على قرينة قانونية متى ثبتت العلاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا تندحض هذه القرينة إلا بإثبات فعل كل ما يلزم لمنع الضرر مع قيام سبب أجنبي.
  2. لا يكفي لإعفاء حارس الشيء من الضمان إثباته أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر ما لم يثبت أيضا أن الضرر نشأ بسبب أجنبي يتمثل في القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو خطأ المتضرر أو الغير.
  3. تجزئة المسؤولية القائمة على الحفظ غير ممكنة لأن تحققها يفترض اجتماع الحفظ وعدم الحفظ في آن واحد، وخطأ المتضرر لا ينتج تخفيضا من المسؤولية إلا إذا كان السبب الأجنبي هو العنصر الوحيد المؤدي إلى وقوع الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.