Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 19522/2020 بتاريخ 15/04/2021 : قيام جريمة السكر الواضح متوقف على معاينة حالة السكر في مكان عمومي

J P 19522/202115 avril 2021

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التجاهر عمدا بفحش متى ثبت تعمد إتيان فعل مناف للحياء على مرأى من العموم بما يكشف عن العلانية المجرّمة ويكفي لإثباتها تضافر القرائن القوية والمتطابقة المستخلصة من أعمال البحث والاعترافات.
  2. تعتبر جريمة السكر الواضح من الجرائم التلبسية التي يتطلب قيامها تلازم ركنين أساسيين هما ظهور حالة السكر على الشخص ووجوده بالطريق العام أو بمكان عمومي مع ضرورة معاينة الحالة من قبل أعوان الأمن عند الضبط.
  3. يتحقق الركن المادي لجريمة إحداث الهرج والتشويش بمجرد تعمد إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان أو المشاركة في ذلك بما يبرر ترتيب المسؤولية الجزائية متى ثبتت الأفعال بوسائل الإثبات المعتمدة.
  4. تقوم جريمتي حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح أو حمله دون ترخيص ويكفي لإسناد الإدانة ثبوت الحجز المادي وتطابقه مع المعاينات والاعترافات المستخلصة صلب الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.