Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63478.2022 بتاريخ 24/04/2024 : استحقاق التعويض عن الربح الفائت الناجم عن حرمان استغلال العربة ضمن نطاق الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود
Principe juridique
- تعويض الاضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك يخرج من نطاق مبدأ التعويض الالي ويستوجب الاحتكام الى القواعد العامة للمسؤولية المدنية لتحديد شروط قيام المسؤولية والتحمل بتبعاتها.
- يشمل التعويض المدني ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من ربح متى ثبتت العلاقة المباشرة بين الفعل الضار والضرر المتمثل في الحرمان من المداخيل.
- خسارة الدخل الناجمة عن الحرمان من استغلال العربة تعد عنصرا من عناصر الضرر القابل للتعويض متى كانت نتيجة مباشرة للاضرار المادية اللاحقة بالعربة ومشمولة بمقتضيات الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود.
- يلتزم المؤمن بتغطية التعويض عن الاضرار التي تحدثها العربة للاشخاص والممتلكات بما في ذلك الربح الفائت متى كان داخلا ضمن عناصر الضرر الناشئ عن الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.