Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43971 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح العبارة
Principe juridique
- تأويل بنود العقد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون خطأ أو تحريف أو قصور في التعليل.
- لا محلّ لتفسير العقد إذا جاءت عباراته واضحة ودالّة بذاتها على المقصود لأن وضوح الصياغة يغني عن البحث في النية المفترضة للمتعاقدين.
- عند النص على انطباق مبالغ الضمان على "كل حادث" مع تقييدها صراحة بحدّ "في كل سنة" فإن سقف التعويض يُحتسب على مجموع الأضرار خلال السنة مهما تعددت الحوادث ولا يُجزّأ على كل حادث على حدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.