Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43968 بتاريخ 07/11/2022 : ضبط سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سقفا سنويا متى صيغ الشرط بوضوح يربط كل حادث بحدود السنة

J P 43968/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لمعنى عبارات العقد واستخلاص مدلولها القانوني يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تتدخل محكمة التعقيب في نقضه متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
  2. إذا جاءت عبارة الشرط التعاقدي واضحة في ربط مبلغ الضمان بحدود السنة فإن سقف التعويض ينصرف إلى مجموع الأضرار المتحققة خلال السنة ولو تعددت الحوادث، ولا يحمل على كونه سقفا مستقلا لكل حادث على حدة.
  3. لا تقوم إمكانية المقاصة بين مبالغ الضمان المخصصة لأنواع أضرار مختلفة داخل حقيبة تأمين إلا إذا تضمن العقد نصا صريحا يجيز تغطية بعضها البعض، وإفراد كل نوع من الأضرار بسقف خاص يمنع الاستناد إلى أرباح فروع أخرى لتجاوز سقف فرع الأضرار المعنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.