Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43963 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سنويا عند وضوح عبارة العقد
Principe juridique
- تأويل العقود واستخلاص مدلول عباراتِها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت على مستندات صحيحة وعبارات لا لبس فيها ولم يثبت خطؤها في تطبيق القانون أو قصورها في التعليل أو تحريفها للوقائع.
- إذا كانت صياغة الشرط التعاقدي واضحة ومحددة فلا محلّ للتفسير أو الاجتهاد لتغيير مضمونه، ويتعين حمله على ظاهره بما يحقق المعنى الذي أفادته عبارته دون تجاوز.
- عندما يقرن عقد التأمين عبارة "على كل حادث" بقيد سنوي صريح فإن سقف الضمان يُحتسب في حدود السنة عن مجموع الأضرار المشمولة بذلك الفرع، سواء نتجت عن حادث واحد أو عن عدة حوادث خلال سنة الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.