Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 30068 بتاريخ 14/05/2025 : تخلي المحكمة الجناحية عن نظر العنف عند تجاوز العقاب السجني خمسة أعوام
Principe juridique
- إذا كان العقاب المقرر قانونا للفعل يتجاوز خمسة أعوام سجنا فإن الوصف القانوني يكون جناية لا جنحة بغض النظر عن الإحالة المعتمدة ابتداء.
- تتعين على المحكمة المتعهدة إصدار حكم بخروج القضية عن أنظارها متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وإرجاع أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.
- عند القضاء بالتخلي لعدم الإختصاص الحكمي طبقا لأحكام الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية يبقى المتهم على الحالة التي هو عليها إلى حين اتخاذ الجهة المختصة ما تراه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.