Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/11713 بتاريخ 10/05/2024 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال تعاقدي دون استعمال وسائل الخداع

J P 11713/202410 mai 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الخداع المقررة قانونا على نحو يحمل المتضرر على تسليم المال بصفة إرادية نتيجة الوهم، وإلا انتفى الركن المادي للجريمة.
  2. الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، أما الاستنتاجات القائمة على الظن والافتراض فلا تصلح أساسا لقيام المسؤولية الجزائية.
  3. إذا تبين أن الوقائع لا تنهض لتكوين جريمة أو أنها غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم، وجب الحكم بعدم سماع الدعوى العامة وترتيب التخلي عن الدعوى الشخصية تبعا لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.