Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/8210 بتاريخ 15/11/2024 : ثبوت التحيل بقيام نية الاستيلاء باستعمال وسائل احتيالية
Principe juridique
- لا تقوم جنحة التحيل إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع الغير في الغلط ودفعه إلى تسليم مال أو منقول.
- يتحقق القصد الجنائي في جنحة التحيل متى ثبت انصراف نية الفاعل إلى الاستيلاء على ملك الغير باستعمال أكاذيب مدعومة بحيل وخزعبلات.
- يستخلص قيام أركان جنحة التحيل من مجمل عناصر البحث والاستقراءات متى تآزرت لإثبات استعمال الوسائل الاحتيالية وتحقق نية الاستيلاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.