Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/8210 بتاريخ 15/11/2024 : ثبوت التحيل بقيام نية الاستيلاء باستعمال وسائل احتيالية

J P 8210/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جنحة التحيل إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع الغير في الغلط ودفعه إلى تسليم مال أو منقول.
  2. يتحقق القصد الجنائي في جنحة التحيل متى ثبت انصراف نية الفاعل إلى الاستيلاء على ملك الغير باستعمال أكاذيب مدعومة بحيل وخزعبلات.
  3. يستخلص قيام أركان جنحة التحيل من مجمل عناصر البحث والاستقراءات متى تآزرت لإثبات استعمال الوسائل الاحتيالية وتحقق نية الاستيلاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.