Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12624 بتاريخ 20/04/2021 : قيام جريمة التحيل بثبوت وسائل المغالطة المفضية إلى الاستيلاء

J P 12624/202120 avril 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. تقوم جريمة التحيل متى ثبتت وسائل المغالطة التي من شأنها تضليل المجني عليه وحمله على التسليم وتحقق القصد الإجرامي من خلال اتجاه النية إلى الاستيلاء على مال الغير.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها متى تولت الإجابة عن المطاعن إجابة سليمة واستندت إلى مستندات صحيحة مطابقة لأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.