Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/03/2024 : إحالة الإدارة الديوانية لطلباتها الكتابية على النيابة العمومية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمرور الزمن
Principe juridique
- يُحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح من تاريخ وقوع الجريمة بشرط عدم إنجاز أي عمل تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية.
- تسقط الجنح الديوانية بمرور ثلاث سنوات ما لم يقع في الأثناء عمل تتبع أو تحقيق يعلّق سريان مدة السقوط.
- متى أسند القانون للإدارات الجهوية للديوانة صلاحية إثارة الدعوى العمومية وممارستها فإن إنهاء الأبحاث وإحالة الطلبات الكتابية الصادرة عنها يعدّ عملا من أعمال التتبع القاطع لمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.