Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47206 بتاريخ 05/12/2023 : عدم حجية المعلومة الواردة من سلطة أجنبية ما لم تتحصل عبر آليات المساعدة القانونية

J P 47206/20235 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يجوز للمحكمة الجزائية اعتماد وثائق أو معطيات رسمية أجنبية كدليل ما لم يكن تحصيلها قد تم عبر وسائل المساعدة القانونية التي يحددها المشرّع والاتفاقيات القضائية المصادق عليها، إذ إن شرعية الدليل تتوقف على قانونية طريق جمعه.
  3. لا يُلزم القاضي بإجراء أبحاث تكميلية كان متاحا لسلطة البحث القيام بها قبل الإحالة، ولا تقوم مسؤولية المحكمة عن عدم استكمال دليل كان على جهة الإثارة تقديم أصول تحصيله ومشروعيته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.