Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37498 بتاريخ 05/12/2023 : انتفاء التدليس عند اتحاد الإرادة في إنشاء الحقيقة التعاقدية
Principe juridique
- تختص دائرة الاتهام بإصدار قرار بألا وجه للتتبع متى تبين لها أن الأفعال المسندة لا تندرج تحت أي وصف جزائي أو افتقدت ركنا من أركان الجريمة بما يفضي إلى غياب الشرعية الجزائية.
- لا تقوم جريمة التدليس إذا كان التغيير المدعى به للعقد مجرد توضيح لمحل الالتزام ولا ينطوي على تغيير للحقيقة القانونية المنشأة بإرادة الطرفين، بما ينتفي معه الركن المادي للجريمة.
- تقدير ما إذا كانت الوقائع تشكل تغييرا للحقيقة أم لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل ومدى استناده إلى أصل ثابت، فإذا كان التعليل سائغا ومطابقا للمستندات تعين رد المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.