Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66223 بتاريخ 20/05/2024 : صلح المفلس مع الدائن خارج إجراءات الصلح التجاري لا يرتب أثرا في مواجهة التفليس
Principe juridique
- المسائل المتعلقة بالصفة في القيام من النظام العام، لذلك يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولو لم تثر أمام محكمة الموضوع.
- بمجرد صدور حكم التفليس ترفع يد المفلس عن إدارة مكاسبه والتصرف فيها وتصبح مباشرة الحقوق والدعاوى المتعلقة بالكسب من مشمولات أمين الفلسة، ولا يبقى للمفلس إلا القيام بالأعمال التحفظية والتداخل في القضايا التي يتتبعها الأمين في الحدود التي يضبطها القانون.
- الصلح في حالة التفليس يخضع لأحكام خاصة وآمرة ضمن الباب الرابع من المجلة التجارية وتحت إشراف القاضي المشرف على الفلسة، فلا يعتد بالصلح المبرم خارج هذه الإجراءات ولا يُرتب أثرا قانونيا في إطار منازعات التفليس.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.