Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79986 بتاريخ 17/10/2025 : تقدير وجاهة إحالة المؤسسة للغير يقوم على مبدأ التناسب بين شروط الإنقاذ دون ترجيح آلي لأحدها
Principe juridique
- يكتسب المحال له صفة الخصم متى كان قد استُدعي بالطور الابتدائي وقدم عرضه الذي بُني عليه الحكم وصدر لفائدته، بما يجعل الطعن عليه استئنافيا سائغا ولا محل للتمسك بعدم شمول الحكم الابتدائي له كطرف.
- إطلاق عبارة المشرع التي تخول الطعن بالاستئناف في أحكام التسوية القضائية يقتضي سريانها على ما تتناوله دون تقييد غير منصوص عليه، بما يسمح لمحكمة الاستئناف بترتيب جزاء البطلان على قرار الإحالة عند ثبوت موجب ذلك دون أن يعدّ ذلك إحداثا لجزاء خارج النص.
- شروط الإحالة إلى الغير المتمثلة في استمرار النشاط والاحتفاظ بمواطن الشغل وخلاص الديون شروط متلازمة على قدم المساواة، ولا يفيد ترتيبها في النص تفاضلا يجعل خلاص الديون في مرتبة دنيا يمكن إهمالها عند تقدير وجاهة العرض.
- تقدير جدية العرض وملاءمة الثمن لحجم المديونية وللقيمة الحقيقية للأصول يدخل ضمن معيار التناسب الذي يوازن بين مصالح الأطراف، ويجعل تغطية الديون سببا مانعا للإحالة متى كان العرض غير كاف لتأمين الحد الأدنى من تحقيق مقاصد الإنقاذ.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل 152 من م مم ت-القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016-القانون عدد 34 لسمة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995-الفصل 456-الفصل 460 من م ت-الفصل 573 من المجلة التجارية-الفصل 464 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 473 من المجلة التجارية-الفصل 443-الفصل 446-الفصل 447-الفصل 455-الفصل 458-الفصل 567-الفصل 465 من م ت-الفصل 475 من م ت-الفصل 461 من القانون عدد 36 لسنة 2016-الفصل 462 من نفس القانون-الفصل 463 من نفس القانون-الفصل 464-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 439 من القانون المذكور انفا-الفصل 452-الفصل 453 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.