Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79986 بتاريخ 17/10/2025 : تقدير وجاهة إحالة المؤسسة للغير يقوم على مبدأ التناسب بين شروط الإنقاذ دون ترجيح آلي لأحدها

J P 79986/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. يكتسب المحال له صفة الخصم متى كان قد استُدعي بالطور الابتدائي وقدم عرضه الذي بُني عليه الحكم وصدر لفائدته، بما يجعل الطعن عليه استئنافيا سائغا ولا محل للتمسك بعدم شمول الحكم الابتدائي له كطرف.
  2. إطلاق عبارة المشرع التي تخول الطعن بالاستئناف في أحكام التسوية القضائية يقتضي سريانها على ما تتناوله دون تقييد غير منصوص عليه، بما يسمح لمحكمة الاستئناف بترتيب جزاء البطلان على قرار الإحالة عند ثبوت موجب ذلك دون أن يعدّ ذلك إحداثا لجزاء خارج النص.
  3. شروط الإحالة إلى الغير المتمثلة في استمرار النشاط والاحتفاظ بمواطن الشغل وخلاص الديون شروط متلازمة على قدم المساواة، ولا يفيد ترتيبها في النص تفاضلا يجعل خلاص الديون في مرتبة دنيا يمكن إهمالها عند تقدير وجاهة العرض.
  4. تقدير جدية العرض وملاءمة الثمن لحجم المديونية وللقيمة الحقيقية للأصول يدخل ضمن معيار التناسب الذي يوازن بين مصالح الأطراف، ويجعل تغطية الديون سببا مانعا للإحالة متى كان العرض غير كاف لتأمين الحد الأدنى من تحقيق مقاصد الإنقاذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.