Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42641 بتاريخ 29/06/2022 : مسؤولية البنك عن قطع تسهيلات الدفع لا تقوم إلا إذا ثبت أنها تسهيلات مسترسلة ملزمة تولد لدى الحريف اعتمادا مشروعا على التغطية
Principe juridique
- تكييف العلاقة البنكية بوصفها حسابا جاريا مسندا بتسهيلات في الدفع يترتب عنه استبعاد أحكام عقود حساب الإيداع، بما يجعل التمسك بالقواعد الخاصة بحساب الإيداع غير منتج قانونا.
- التسهيلات البنكية الملزمة للبنك تقوم مقام الاعتماد إذا اتسمت بالتعوّد والتكرار في تمكين الحريف من تغطية على المكشوف بما يولّد لديه اطمئنانا مشروعا على وجود اعتماد يصلح مصدرا لرصيد الشيك.
- تقدير ما إذا كانت التسهيلات ظرفية غير ملزمة أو تسهيلات مسترسلة منشئة لاعتماد هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سائغا وكافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 672 م ت-الفصل 670-الفصل 371 م ت-الفصلين 410و 705 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.