Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18949 بتاريخ 19/06/2024 : ثبوت جريمة استعمال جواز سفر مصطنع بإقرار الاستعمال المقترن بالعلم بعدم صحة الوثيقة
Principe juridique
- تكييف الأفعال الجزائية يخضع لسلطة المحكمة التي تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بالأوصاف الواردة بقرار الإحالة متى استقام التكييف البديل على نفس الوقائع الثابتة بالملف.
- جريمة استعمال جواز سفر مصطنع تقوم بمجرد استعمال الوثيقة المصطنعة مع العلم بعدم صحتها بما يحقق الركن المادي والركن المعنوي دون اشتراط ثبوت قيام المستعمل باصطناعها.
- جريمة استعمال شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية تتحقق متى تعمد الفاعل استعمال محرر غير حقيقي أو مدلس مع علمه بذلك، وتستقل عن جريمة إقامة ذلك المحرر التي تتطلب ثبوت الافتعال أو التدليس منسوبا إلى المتهم.
Textes appliqués
- طبق الفصول 193 و199 من المجلة الجزائية-الفصل 193 ثالثا من المجلة الجزائية-وحيث نص الفصل 193 من المجلة الجزائية فقرة ثانية ثالثا والفقرة الثالثة-في ركنهما المادي او المعنوي-حيث نص الفصل 199 من المجلة الجزائية-حيث نص الفصل 199 من المجلة الجزائية على ما يلي-طبقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية-عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.