Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62332 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة الإحالة إذا لم يكن داخلا في نطاق النقض

J P 62332/202426 février 2024

Principe juridique

  1. نظر محكمة الإحالة يكون محكوما بنطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض والإحالة، فلا يجوز لها الخوض إلا في المسائل التي كان النقض قد تسلط عليها.
  2. إثارة مطعن لأول مرة أمام محكمة الإحالة بما يتعارض مع نطاق الإحالة يعد غير مقبول، لأن ما خرج عن ذلك النطاق يكون من قبيل ما اتصل به القضاء.
  3. التعقيب كطريق طعن غير عادي يخضع لضوابط خاصة تتعلق بطبيعة المطاعن الجائز تقديمها في هذا الطور، ويترتب على مخالفتها رد الطعن لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 191 م مم ت-الفصل 191 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.