Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62332 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة الإحالة إذا لم يكن داخلا في نطاق النقض
Principe juridique
- نظر محكمة الإحالة يكون محكوما بنطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض والإحالة، فلا يجوز لها الخوض إلا في المسائل التي كان النقض قد تسلط عليها.
- إثارة مطعن لأول مرة أمام محكمة الإحالة بما يتعارض مع نطاق الإحالة يعد غير مقبول، لأن ما خرج عن ذلك النطاق يكون من قبيل ما اتصل به القضاء.
- التعقيب كطريق طعن غير عادي يخضع لضوابط خاصة تتعلق بطبيعة المطاعن الجائز تقديمها في هذا الطور، ويترتب على مخالفتها رد الطعن لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 191 م مم ت-الفصل 191 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.