Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73200 بتاريخ 11/07/2025 : اليمين الحاسمة تحسم مدة العلاقة الشغلية بما يرتب سقوط الدعوى بمرور الزمن

J P 73200/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. يعدّ الاستدعاء الموجّه برسالة مضمونة الوصول إلى العنوان الصحيح سليما متى رجع مكتوب البريد مدوّنا عليه أنها لم تُطلب، ولا يترتب عن عدم تسلّمها بطلان يمسّ مبدأ المواجهة.
  2. تحسم اليمين الحاسمة الواقعة التي انصبت عليها وتلزم القاضي في استخلاصه، ولا تُقبل البينة لنقض ما وقع فيها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور وفق مقتضياته القانونية.
  3. إذا ثبت باليمين الحاسمة تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، فإن احتساب أجل مرور الزمن يتمّ على أساس ذلك التاريخ، ويترتب عن تجاوز الأجل القانوني الحكم بسقوط الدعوى بمرور الزمن وعدم سماعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.