Jurisprudence

قرار جناحي عدد 18993/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة تعطيل حرية العمل بقيام العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات كوسيلة حصريا

J P 18993/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق الركن المادي باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع والمتمثلة في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات لإحداث توقف عن العمل أو محاولة إحداثه أو حمله على الاستمرار.
  2. يتطلب ثبوت جريمة تعطيل حرية العمل توافر قصد جنائي خاص يتمثل في انصراف نية الفاعل إلى توقف فردي أو جماعي عن العمل، فضلا عن القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة.
  3. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.