Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61582 بتاريخ 29/01/2024 : رفض الطعن عند اعتبار الامتناع عن خلاص تسبقة الخبير عدولا عن الدفع المثار بشأن الاختبار
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- إذا استجابت محكمة الاستئناف لطلب إعادة الاختبار فإن امتناع الطالب عن إتمام موجبات الاختبار وخلاص تسبقة الخبير بعد التمكين من ذلك يعد عدولا عن الدفع المثار ويجرد الطلب من الجدية بما يسوغ للمحكمة ترتيب الأثر القانوني المتمثل في عدم وهن الحكم الابتدائي من تلك الجهة.
- اعتماد محكمة الاستئناف على ثبوت عدم تنفيذ موجبات الاختبار المأذون به في الطور الاستئنافي ينهض تعليلا كافيا لرد المطاعن المتعلقة بمناقشة تقرير الاختبار الأول متى كانت تلك المطاعن قد استنفدت غايتها بإقرار إجراء اختبار جديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 22 من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.