Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59276 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لنتائج الاختبار رهينة ثبوت خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع

J P 59276/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم إجراء التحريرات أو إعادة الاختبار إلا إذا ثبت تقصيرها في تسليط رقابتها على أعمال الاختبار أو إغفالها الرد على المطاعن الجوهرية المثارة بشأنه بما يؤثر في سلامة النتيجة المعتمدة.
  3. اعتماد عنصر التنظير في تقدير القيمة الكرائية يظل وسيلة استئناس بمعينات كراء محلات مماثلة من حيث المساحة والنشاط، ولا يعيب الاختبار عدم البحث عن محلات مطابقة من حيث ارتفاع العقار متى كان التعليل مؤسسا على عناصر تقدير مقبولة ومدعما ببقية العناصر الاقتصادية والمالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.