Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81389 بتاريخ 29/10/2025 : نقض تقدير النفقة عند اختلال الموازنة بين حاجيات المنفق عليه وسع المنفق
Principe juridique
- يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة الحكم ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم وردّت عليها ردا منطقيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يضفي على اجتهادها القوة الواقعية والقانونية.
- يخضع تقدير النفقة ومنحة السكن لاجتهاد محكمة الموضوع على أساس الموازنة بين حاجيات المنفق عليه وسع المنفق وحال الوقت والأسعار، ويستوجب النقض كل تقدير يهدر معطيات ثابتة بالملف تمسّ بوسع المنفق بما يخلّ بالموازنة القانونية بين هذه العناصر.
- الطلاق إنشاءً حقّ مطلق يُطلب بإرادة منفردة دون إلزام طالبه ببيان أسبابه، وتُقدّر الغرامة المستحقة عنه على أساس النتائج الناجمة للطرف المكره على قبوله لا على أساس الداعي إليه، كما لا يقبل التعقيب فيما يثير جدلا موضوعيا حول مقدار الغرامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.