Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81819 بتاريخ 29/10/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند توجيه استدعاء الجلسة للمستأنف شخصيا دون نائبه

J P 81819/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة بالمقرّ المختار وبأجل لا يقل عن ثلاثين يوما إجراءً جوهريا يضبط صحّة سير الاستئناف، ولا يُستعاض عنه باستدعاء موجّه للمستأنف شخصيا.
  2. إذا أُذن لنائب المستأنف ضده بإجراء الاستدعاء على معنى الإحالة إلى قواعد الفصل 44، تعيّن أن يقع الإعلام بموعد الجلسة مطابقا لطريقة وأجل الاستدعاء اللذين يلتزم بهما كاتب المحكمة بمقتضى قواعد الاستئناف.
  3. يرتب القضاء برفض الاستئناف شكلا جزاءً إجرائيا يقتضي تحقق المحكمة من توافر شروطه القانونية المتعلقة بصحّة الاستدعاء، وإلا كان الحكم قد رتب الجزاء دون موجب مخالفا لمقتضيات المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.