Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81916 بتاريخ 05/11/2025 : عدم قبول التعقيب في قرارات الحماية الصادرة عن قاضي الأسرة
Principe juridique
- قرارات الحماية المؤقتة الصادرة عن قاضي الأسرة على معنى الفصل 33 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 تخضع لطريق طعن وحيد هو الاستئناف دون سواه.
- متى نصّ المشرّع صراحة على أن قرارات قاضي الاسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب فإن كل مطلب تعقيب موجّه ضدها يكون غير جائز ويتعيّن رفضه شكلا.
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة القرارات القابلة قانونا للطعن بالتعقيب ولا يمتدّ إلى القرارات التي استبعد القانون صراحة قابليتها لهذا الطريق من الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.