Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76151 بتاريخ 08/12/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال المحكمة بحث طلب سماع البينة المتعلق بمشروعية العقوبة التأديبية

J P 76151/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة الرد على طلب جوهري يرمي إلى تمكين الخصم من إثبات دفوعه بسماع البينة والتحرير على الطرفين يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم.
  2. عند وجود مؤيدات من شأنها أن تؤثر في تقدير ثبوت الخطأ الموجب للمساءلة التأديبية يتعين على المحكمة تمحيصها ومناقشتها وترتيب آثارها القانونية وإلا اعتبر تعليلها قاصرا.
  3. لا ينسحب تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بالطرد على نزاع موضوعه عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل بما يجعل اعتمادها لتسويغ الحل خطأ في التكييف يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل14 خامسا م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.